الشيخ الكليني
292
الكافي
نبيه صلى الله عليه وآله ( 1 ) . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض الناس يقول : جرد الحج وبعض الناس يقول : أقرن وسق وبعض الناس يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج فقال : لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا ( 2 ) . 8 - أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد قال : كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه يتمتع أفضل . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج فقال : تمتع ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا : يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال : الناس رأينا برأينا . 10 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت : جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا ، فقلت له : أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة . 12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
--> ( 1 ) أي انا لا نساوي ولا نعادل بالكتاب والسنة شئ ولا نجعل لهما عديلا . ( 2 ) يعنى لم أقرن الحجة . وفى بعض النسخ [ أقربها ] . وهو مبالغة في عدم الاتيان . وفى التهذيب " ما قدمتها " وهو أظهر . ( 3 ) يعنى أبا جعفر الثاني عليه السلام . ( 4 ) يعنى أبا جعفر الأول وهو الباقر عليه السلام .